Explore every episode of the podcast المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث
| Title | Pub. Date | Duration | |
|---|---|---|---|
| المشاركة السياسية: أحكامها وضوابطها | 17 Sep 2024 | 00:02:11 | |
قرار 65 (5/16) المشاركة السياسية: أحكامها وضوابطها بعد تدارس البحوث المقدمة المتعلقة بهذا الموضوع، قرر المجلس ما يلي: أولًا: هدف المشاركة السياسية هو صيانة الحقوق والحريات والدفاع عن القيم الخلقية والروحية، وعن وجود المسلمين في ذلك البلد ومصالحهم المشروعة. ثانيًا: الأصل مشروعية المشاركة السياسية للمسلمين في أوروبا، وهي تتردد بين الإباحة والندب والوجوب، وهذا مما يدل عليه قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2]، كما أنه يعتبر من مقتضيات المواطنة. ثالثًا: المشاركة السياسية تشمل الانخراط في مؤسسات المجتمع المدني والالتحاق بالأحزاب، وتكوين التوجهات، والمشاركة في الانتخابات تصويتًا وترشيحًا. رابعًا: من أهم ضوابط المشاركة السياسية الالتزام بالأخلاق الإسلامية، كالصدق والعدل والوفاء والأمانة، واحترام التعددية والرأي المخالف، والتنافس النزيه مع المعارضين، وتجنب العنف. خامسًا: من أهم صور المشاركة السياسية: التصويت في الانتخابات، بشرط الالتزام بالقواعد الشرعية والأخلاقية والقانونية، ومنها وضوح المقاصد في خدمة مصالح المجتمع، والبعد عن التزوير أو التشهير، والتجرد من الأهواء الشخصية. سادسًا: جواز بذل المال للحملة الانتخابية، حتى لو كان المرشح غير مسلم، ما دام أقدر على تحقيق الصالح العام. سابعًا: مشروعية المشاركة تنطبق على المرأة المسلمة، كالرجل([1]). ([1]) وانظر: فتوى 36 (16/2).
| |||
| المواءمة بين التقيد بالثوابت وبين مقتضيات المواطنة | 03 Sep 2024 | 00:01:29 | |
قرار 64 (4/16) المواءمة بين التقيد بالثوابت وبين مقتضيات المواطنة اطلع المجلس على القرار رقم 155 (4/17) المتصل بهذا الموضوع، والصادر عن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته السابعة عشرة، ومما جاء في نص القرار ويؤكد عليه المجلس ما يلي: "يقصد بالمواطنة: الانتماء إلى دولة معينة أرضًا وواقعًا، وحمل جنسيتها. ويقصد بالثوابت الإسلامية: الأحكام الشرعية الاعتقادية والعملية والأخلاقية التي جاءت بها النصوص الشرعية القطعية، أو أجمعت عليها الأمة الإسلامية، ويشمل ذلك ما يتعلق بحفظ الضروريات الخمس، وهي: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال". ومشروعية "إسهام المسلمين في غير الدول الإسلامية في الأنشطة الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية، التي لا تتعارض مع الثوابت المتقدمة، ولا سيما إذا اقتضت المواطنة ذلك، شريطة ألا تهدد هويتهم وشخصيتهم الإسلامية". وأن "لا يصار في الفتاوى إلى مبدأ الاستثناء بشأن المسلمين في غير الدول الإسلامية، إلا عند تحقق موجبات الضرورة، أو الحاجة، مع الالتزام بالتقدير بقدرهما".
| |||
| رسالة مقدمة من اللجنة الإسلامية للمرأة والطفل بالمجلس العالمي للدعوة والإغاثة | 16 Sep 2023 | 00:07:10 | |
قرار 55 (11/14) حول رسالة مقدمة من اللجنة الإسلامية للمرأة والطفل بالمجلس العالمي للدعوة والإغاثة
| |||
| التعويض عن الضرر المعنوي بسبب الطلاق | 13 Sep 2023 | 00:01:10 | |
قرار 54 (10/14) التعويض عن الضرر المعنوي بسبب الطلاق استعرض المجلس موضوع "التعويض عن الضرر المعنوي (الأدبي) "الذي هو: دفع ما وجب من بدل مالي أو نحوه بسبب إلحاق أذى بنفسية شخص أو شرفه أو اعتباره أو مشاعره، النّاتج عن أي اعتداء أو إتلاف أو عمل غير مشروع". وبعد المداولة والنظر قرر ما يلي: لا مانع شرعًا من المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي الذي أصاب أحد الزوجين بسبب الطلاق أو التطليق إذا صاحبه ضرر أدّى إلى إلحاق الأذى بنفسية الطرف الآخر أو شرفه أو مشاعره، وذلك للأدلّة الدّالة على حرمة الإيذاء ودفع الضّرر، وذلك إذا توفّرت الشروط التّالية: 1 - أن يكون الضرر المعنوي قد أحدث أثرًا فعليًا. 2 - أن يكون الضرر المعنوي محقّق الوقوع تشهد عليه الأدلّة والقرائن. 3 - أن لا يرفع الأمر إلى القضاء إلا بعد إعطاء مهلة للتصالح والتراضي.
| |||
| الوقاية من الطلاق | 06 Sep 2023 | 00:02:44 | |
الوقاية من الطلاق ناقش المجلس البحوث المقدمة حول "وسائل الوقاية من الطلاق"، وبعد المداولة والمناقشات المستفيضة انتهى إلى ما يلي: أولًا: إن الإسلام قد حرص أشد الحرص من خلال تشريعاته الخاصة بالأسرة على الحفاظ عليها ومنعها من التفكك والانهيار؛ لذلك سمى الرابطة الزوجية ميثاقًا غليظًا، وحث على استمرار الحياة الزوجية حتى مع كراهة الزوج لزوجته، فقال تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} [النساء: 19]. ثانيًا: وبناء على ذلك يبين المجلس وسائل للوقاية من الطلاق، من أهمها: 1 - تقوية الجانب الإيماني واستشعار الخوف من الله تعالى ومراقبته عند وقوع الظلم وإيذاء أحد الطرفين للآخر، ولذلك صاحب الأمر بالتقوى معظم الآيات الخاصة بالأسرة. 2 - حسن الخلق في التعامل بين الزوجين وصبر كل منهما على الآخر في مقابل ما له من أخلاق وصفات طيبة أخرى. 3 - رعاية الجوانب النفسية في كون كل واحد من الزوجين لباسًا وسكنًا ومودة ورحمة، وأنهما من نفس واحدة، والنظر من كليها للآخر نظرة تقدير واحترام ومساواة. 4 - اختيار الشريك الصالح أو الزوجة الصالحة من حيث توافر الصفات المطلوبة شرعًا في الطرفين، والالتزام بالوسائل التي شرعها الإسلام لاستمرار الزوجية كرؤية الخاطبين أحدهما للآخر والمحادثة بينهما بضوابطها الشرعية. 5 - تنمية ثقافة الحوار والتشاور لحل جميع المشاكل فيما بين الزوجين، كما عبر عن ذلك قوله تعالى: {عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ} [البقرة: 233]. 6 - الحرص على أن يؤدي كل من الزوجين حقوق الآخر المادية والمعنوية على أساس العدل والإحسان. 7 - الحرص من كل من الزوجين على إرضاء الآخر، ولذلك لم يعتبر كاذبًا من حدث زوجه بما يرضيه ويحقق التصالح معه حتى لو فهم منه أنه مخالف للواقع. 8 - استعمال جميع الوسائل المؤثرة في النفوس من الوعظ ونحوه. 9 - تدخل مجلس الأسرة من خلال الحكمين لتحقيق الإصلاح فيما بين الزوجين، إذ قال تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا} [النساء: 35].
| |||
| العنف الأسري وعلاجه | 26 Aug 2023 | 00:02:36 | |
العنف الأسري وعلاجه استعرض المجلس موضوع "العنف الأسري وعلاجه" والأبحاث التي تناولته، وبعد المداولة والنظر خلص إلى ما يلي: المقصود بالعنف الأسري: أولًا: العنف هو: استخدام القوة المادية أو المعنوية لإلحاق الأذى بآخر. ثانيًا: أن العنف الأسري يشمل عنف الزوج تجاه زوجته، وعنف الزوجة تجاه زوجها، وعنف الوالدين تجاه الأولاد وبالعكس، كما أنه يشمل العنف الجسدي والجنسي واللفظي وبالتهديد، والعنف الاجتماعي والفكري، وأخطر أنواعه ما يسمى بـ(قتل الشرف). ثالثًا: للعنف أسبابه التي يمكن تلخيصها في التالي: أ - ضعف الوازع الديني وسوء الفهم. ب - سوء التربية والنشأة في بيئة عنيفة. ج - غياب ثقافة الحوار والتشاور داخل الأسرة. د - سوء الاختيار وعدم التناسب بين الزوجين في مختلف الجوانب بما فيها الفكرية. هـ - ظروف المعيشة الصعبة كالفقر والبطالة. رابعًا: يترتب على العنف الأسري آثار خطيرة على الزوجين والأولاد والمجتمع. ولخطورة ذلك فإن المجلس قرر أن العنف الأسري بجميع أنواعه وصنوفه نهت عنه الشريعة فلا يجوز الإقدام عليه للنصوص الكثيرة الدالة على تحريم الظلم والإيذاء بجميع أنواعه، فضلًا عن الإيذاء داخل الأسرة التي تقوم على الرحمة والمودة والسكن. كذلك أكد المجلس على ما شرعه الإسلام من وسائل لدرء العنف الأسري والتي أهمها: 1 - تقوية الوازع الديني والتربية الصحيحة والتأكيد على ثقافة الحوار والتشاور داخل الأسرة. 2 - اختيار كل من الزوجين للآخر على أساس صحيح. 3 - اعتماد أساليب الوعظ والإرشاد في بيان خطورة الظلم والضرب والشتم والإهانة. 4 - اللجوء إلى الحكمين لمنع العنف وعلاجه. 5 - اختيار الطلاق وسيلة أخيرة لإنهاء عقد الزواج سواء عن طريق القضاء أو حكم الحكمين إذا تمادى أحد الزوجين ولم تنفع الوسائل السابقة. ويوصي المجلس الأقلية المسلمة بالابتعاد عن استعمال وسيلة الضرب في نطاق الأسرة اقتداء بالرسول صلى الله علية وسلم الذي لم يضرب في حياته امرأة([1]). وقال: "لن يضرب خياركم"([2])، وتجنبًا للأضرار الناتجة عن ذلك بما فيها مخالفة القانون. ([1]) أخرجه مسلم (رقم: 2328)، من حديث عائشة. ([2]) أخرجه عبدالرزاق (رقم: 17945)؛ وابن أبي شيبة (رقم: 25967)، وغيرهما من طريقين، وهو حديث حسن.
| |||
| النفقة على الزوجة | 18 Aug 2023 | 00:01:54 | |
قرار 51 (7/14) | |||
| الزواج من الكتابية | 05 Aug 2023 | 00:03:41 | |
الزواج من الكتابية استعرض المجلس موضوع "الزواج من الكتابية" والأبحاث التي تناولته، وبعد المداولة والنظر قرر ما يلي: أولًا: الكتابية، هي: من تؤمن بدين سماوي الأصل كاليهودية والنصرانية، فهي مؤمنة - في الجملة - بالله ورسالاته والدار الآخرة. وليست ملحدة أو مرتدة عن دينها، ولا مؤمنة بدين ليس له نسب معروف إلى السماء. وقد ذهب جمهور علماء المسلمين إلى إباحة الزواج من الكتابية، لقوله تعالى في سورة المائدة، وهي من أواخر ما نزل من القرآن الكريم: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ} [المائدة: 5]. وذهب بعض السلف إلى كراهة أو منع الزواج من الكتابية كعبدالله بن عمر من الصحابة، والصواب رأي الجمهور لصراحة الآية. ثانيًا: ضوابط يجب مراعاتها عند الزواج من الكتابية: الأول: الاستيثاق من كونها "كتابية" على المعنى المتقدم ذكره. ومن المعلوم في الغرب الآن أنه ليست كل فتاة تولد من أبوين مسيحيين مثلًا مسيحية. ولا كل من نشأت في بيئة مسيحية تكون مسيحية بالضرورة. فقد تكون شيوعية مادية، وقد تكون على نحلة مرفوضة أساسًا في نظر الإسلام كالبهائية ونحوها. الثاني: أن تكون عفيفة محصنة، فإن الله لم يبح كل كتابية، بل قيد في آياته الإباحة نفسها بالإحصان. والإحصان هو العفة عن الزنى كان ذلك أصالة أو بتوبة. الثالث: ألا تكون من قوم معادين للإسلام وأهله ما لم يثبت أنها ليست على موقف قومها. قال تعالى: {لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [المجادلة: 22]، والزواج يوجب المودة كما قال تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً} [الروم: 21]. الرابع: ألا يكون من وراء الزواج من الكتابية فتنة ولا ضرر محقق أو مرجح، فإن استعمال المباحات كلها مقيد بعدم الضرر، فإذا تبين أن في إطلاق استعمالها ضررًا عامًا منعت منعًا عامًا، أو ضررًا خاصًا منعت منعًا خاصًا، وكلما عظم الضرر تأكد المنع والتحريم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"([1]). والضرر المخوف بزواج غير المسلمة يتحقق في صور كثيرة منها: أن ينتشر الزواج من غير المسلمات، بحيث يؤثر على الفتيات المسلمات الصالحات للزواج. ومنها: أن يتساهل بعض الناس في مراعاة شرط الإحصان - العفاف - الذي قيد به القرآن حل الزواج منهن، ومنها: الخوف على الذرية من الانحراف، وما يلحق من عواقب في حق الزوج في حياته بتأثره بما عليه زوجته غير المسلمة، والتصرف ببدنه وتركته بعد موته. ([1]) أخرجه مالك في "الموطأ" (رقم: 2171) مرسلًا. وأخرجه أحمد (رقم: 37/438)؛ وابن ماجة (رقم: 2340)، وغيرهما موصولًا. وله طرق هو بها حسن أو صحيح. وحسَّنه النووي في "الأربعين" (رقم: 32)، كما قوَّاه ابن رجب الحنبلي في "جامع العلوم والحكم" (ص: 570)، ونقل أيضًا عن ابن الصلاح تقويته.
| |||
| عضل الولي | 21 Jul 2023 | 00:01:22 | |
عضل الوليقرار 49 (5/14)استعرض المجلس موضوع "عضل الولي"، وهو: (منع موليته من الزواج) والبحث الذي تناوله، وبعد المداولة والنظر قرر ما يلي:أنه لا يحل للولي أن يعضل (أي يمنع) وليته إذا أرادت الزواج من كفءٍ بصداق مثلها، فإذا منعها وليها القريب انتقلت الولاية إلى من يليه في الولاية، أو إلى القاضي، أو من ينوب عن جماعة المسلمين إن لم يكن قاض كالقائمين على المراكز الإسلامية والمساجد في الغرب ممن يعود إليهم المسلمون في شؤونهم الدينية؛ لأن تأخير الزواج ووقوع العضل من بعض الأولياء سبب في مفاسد خطيرة على الفرد والمجتمع. وحيث إن ظاهرة العضل متفشية فيجب العمل على علاجها في المجتمع المسلم بما يحد منها أو يمنعها، وأهم ما يلاحظ في ذلك الفصل بين الأحكام الشرعية وبين التقاليد والأعراف، ثم توعية المسلمين بفوائد الالتزام بأحكام الشرع الذي شرعه الله لهم في شكل نشرات ودورات متخصصة، والعمل على تكوين مجالس تحكيم في حدود المسموح به قانونًا، يمكن الرجوع إليها في مثل هذا الأمر. | |||
| الإجبار على الزواج | 12 Jul 2023 | 00:00:56 | |
الإجبار على الزواج قرار 48 (4/14) استعرض المجلس موضوع الإجبار على الزواج والبحث الذي تناوله، وبعد المداولة والنظر قرر ما يلي: إن القول الذي يجب المصير إليه والعمل به أنه يجب على الآباء أو الأولياء استئمار البنت في أمر زواجها، فإن وافقت عليه صح العقد، وإلا فلا، لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن"، قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: "أن تسكت". وعن عبدالله بن عباس، أن جارية بكرًا أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ: فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها. | |||
| الولاية في النكاح | 23 Jun 2023 | 00:01:45 | |
الولاية في النكاح([1]) استعرض المجلس موضوع "الولاية في النكاح" وما قدم فيها من البحوث، وبعد المداولة والنظر قرر ما يلي: موقف فقهاء المسلمين من الولاية في النكاح على مذهبين: الأول: أن الولي شرط في عقد النكاح، عملًا بحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نكاح إلا بولي"([2]). وهذا مذهب جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء، ومنهم من قال: هو ركن في العقد. والثاني: ليس شرطًا، فيصح بدونه العقد إذا تزوجت من كفء. وهو مذهب بعض الفقهاء كالحنفية، واستدلوا لمذهبهم بأدلة أخرى. والخلاف في ذلك خلاف معتبر، وقد ذهب المجلس بعد مداولاته إلى أن الحرص على موافقة الولي عند إجراء عقد الزواج مطلوب دينيًا واجتماعيًا، لكن إن اقتضى الحال تزويج المرأة بدون ولي لظروف معينة كتعذر إذنه أو كعضله، فلا بأس من العمل بقول من لا يشترط الولي لابتداء العقد، وأما إذا تم العقد دون ولي فإنه عقد صحيح، مراعاة لقول المخالف. ومما ينبه عليه المجلس أنه ليس كل قريب يصلح أن يكون وليًا للمرأة لعقد نكاحها، بل من توفرت فيه مجموعة الشروط المعتبرة، ومن أهمها أن يكون تصرفه نافعًا لها لا ضارًا بها، وذلك بحسب ما هو معلوم في الفقه في ترتيب الأولياء. ([1]) وانظر أيضًا: قرار 8 (3/4). ([2]) أخرجه أحمد (19518، 19710، 19746)؛ وأبو داود (رقم: 2085)؛ والترمذي (رقم: 1101)؛ وابن ماجة (رقم: 1881)، من حديث أبي موسى الأشعري. وصححه علي بن المديني شيخ البخاري، وقواه البخاري والترمذي والحاكم والبيهقي وغيرهم.
| |||
| الفحص الطبي قبل الزواج | 09 Jun 2023 | 00:01:55 | |
قرار 46 (2/14) استعرض المجلس موضوع "الفحص الطبي" الذي هو الكشف بالوسائل المتاحة (من أشعة وتحليل وكشف جيني ونحوه) لمعرفة ما بأحد الخاطبين من أمراض معدية أو مؤثرة في مقاصد الزواج، وبعد المداولة والمناقشة للبحث المقدم في ذلك قرر المجلس ما يلي: أولًا: إن للفحص الطبي قبل الزواج فوائد من حيث التعرف على الأمراض المعدية أو المؤثرة وبالتالي الامتناع عن الزواج ولكن له - وبالأخص للفحص الجيني - سلبيات ومحاذير من حيث كشف المستور، وما يترتب على ذلك من أضرار بنفسية الآخر المصاب ومستقبله. ثانيًا: لا مانع شرعًا من الفحص الطبي بما فيه الفحص الجيني للاستفادة منه للعلاج مع مراعاة الستر. ثالثًا: لا مانع من اشتراط أحد الخاطبين على الآخر إجراء الفحص الجيني قبل الزواج. رابعًا: لا مانع من اتفاقهما على إجراء الفحص الطبي قبل الزواج على أن يلتزما بآداب الإسلام في الستر وعدم الإضرار بالآخر. خامسًا: لا يجوز لأحدهما أن يكتم عن الآخر عند الزواج ما به من أمراض معدية أو مؤثرة إن وجدت، وفي حالة كتمانه ذلك وتحقق إصابة أحدهما أو موته بسبب ذلك فإن الطرف المتسبب يتحمل كل ما يترتب عليه من عقوبات وتعويضات حسب أحكام الشرع وضوابطه. سادسًا: يحق لكليهما المطالبة بالفسخ بعد عقد النكاح إذا ثبت أن الطرف الآخر مصاب بالأمراض المعدية أو المؤثرة في مقاصد الزواج.
| |||
| الإقامة في غير البلاد الإسلامية | 28 Aug 2024 | 00:01:45 | |
قرار 63 (3/16) الإقامة في غير البلاد الإسلامية تناولت بعض الأبحاث حكم إقامة المسلم في بلاد غير إسلامية، وذلك في ضوء نصوص الكتاب والسنة ومذاهب فقهاء الإسلام، وخلص إلى توكيد فتوى سابقة له في مشروعية الإقامة في غير البلاد الإسلامية([1])، مع إضافة ما يلي: أولًا: متى وُجد الأمن للمسلم في نفسه ودينه في بقعة من الأرض، ينال فيها حقوقه التي تمكّنه من ممارسة شعائر دينه، دون إضرار به، فإقامته في تلك البقعة تتردد بين أحكام ثلاثة حسب مقتضيات الحال: الأول: الجواز، وذلك في حالة تساوي إقامته فيها مع إقامته في غيرها. الثاني: الاستحباب، وذلك في حالة تمكنه من المشاركة الإيجابية في المجتمع والتعريف بمحاسن دينه ومكارم الأخلاق والقيم الفاضلة، بأكثر مما يكون في غيرها. والثالث: الوجوب، وذلك في حالة ما إذا ترتب على هجرته ضرر أو فساد محقق، وكان قادرًا على رفعه ورده، أو كان في بقائه تحصيل مصلحة لا تتحقق إلا بذلك. ثانيًا: إن الهجرة من مكان إلى آخر بحسب مفهومها الشرعي ليست مطلوبة شرعًا إلا إذا خاف المسلم على دينه، وأوذي بسبب ممارسة شعائر دينه، وتضرر بذلك في نفسه أو أهله أو ماله. ([1]) انظر: فتوى 30 (10/2).
| |||
| الكفاءة في الزواج | 22 May 2023 | 00:01:27 | |
يمكنكم الإستماع إلى قرارات وفتاوى #المجلس_الأوروبي_للإفتاء_والبحوث من خلال الضغط الموقع الرسمي: أو عبر روابط التطبيقات: أبل بودكاست: https://apple.co/3D0rLTq جوجل بودكاست: https://bit.ly/3Qjs1zL سبوتيفاي: https://spoti.fi/3BdzzzG ساوندكلاود: https://soundcloud.com/ecfrorg قناة الـيوتيوب : https://bit.ly/3dGZneu | |||
| فقه الأقليات | 04 May 2023 | 00:01:01 | |
قرار 44 (5/12) كما استقر رأي المجلس على أن موضوع (فقه الأقليات) هو: الأحكام الفقهية المتعلقة بالمسلم الذي يعيش خارج بلاد الإسلام.
| |||
| الأسواق المالية وتطبيقاتها | 29 Apr 2023 | 00:11:31 | |
يمكنكم الإستماع إلى قرارات وفتاوى #المجلس_الأوروبي_للإفتاء_والبحوث من خلال الضغط الموقع الرسمي: أو عبر روابط التطبيقات: أبل بودكاست: جوجل بودكاست: سبوتيفاي: ساوندكلاود: https://soundcloud.com/ecfrorg قناة الـيوتيوب : https://bit.ly/3dGZneu | |||
| انتفاع الأطفال من لبن بنوك الحليب القائمة في البلاد الغربية | 04 Apr 2023 | 00:01:59 | |
يمكنكم الإستماع إلى قرارات وفتاوى #المجلس_الأوروبي_للإفتاء_والبحوث من خلال الضغط الموقع الرسمي:https://bit.ly/3zbVJ3M و عبر روابط التطبيقات: أبل بودكاست: https://apple.co/3D0rLTq جوجل بودكاست: https://bit.ly/3Qjs1zL سبوتيفاي: https://spoti.fi/3BdzzzG ساوندكلاود: https://soundcloud.com/ecfrorg قناة الـيوتيوب : https://bit.ly/3dGZneu | |||
| مواقيت الصلاة والصيام في البلاد ذات خطوط العرض العالية | 08 Mar 2023 | 00:07:58 | |
يمكنكم الإستماع إلى قرارات وفتاوى #المجلس_الأوروبي_للإفتاء_والبحوث
من خلال الضغط الموقع الرسمي:
https://bit.ly/3zbVJ3M
أو عبر روابط التطبيقات:
أبل بودكاست: https://apple.co/3D0rLTq
جوجل بودكاست: https://bit.ly/3Qjs1zL
سبوتيفاي: https://spoti.fi/3BdzzzG
ساوندكلاود: https://soundcloud.com/ecfrorg
قناة الـيوتيوب : https://bit.ly/3dGZneu
| |||
| الجهاد ونفي علاقته بالإرهاب | 22 Feb 2023 | 00:07:06 | |
المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث يمكنكم الإستماع إلى قرارات وفتاوى #المجلس_الأوروبي_للإفتاء_والبحوث من خلال الضغط الموقع الرسمي: أو عبر روابط التطبيقات: أبل بودكاست: https://apple.co/3D0rLTq جوجل بودكاست: https://bit.ly/3Qjs1zL سبوتيفاي: https://spoti.fi/3BdzzzG ساوندكلاود: https://soundcloud.com/ecfrorg قناة الـيوتيوب : https://bit.ly/3dGZneu | |||
| الخطاب الإسلامي في عصر العولمة | 15 Feb 2023 | 00:08:32 | |
الخطاب الإسلامي في عصر العولمة يمكنكم الإستماع إلى قرارات وفتاوى #المجلس_الأوروبي_للإفتاء_والبحوث من خلال الضغط الموقع الرسمي: أو عبر روابط التطبيقات: أبل بودكاست: https://apple.co/3D0rLTq جوجل بودكاست: https://bit.ly/3Qjs1zL سبوتيفاي: https://spoti.fi/3BdzzzG ساوندكلاود: https://soundcloud.com/ecfrorg قناة الـيوتيوب : https://bit.ly/3dGZneu | |||
| التحكيم في المنازعات | 03 Feb 2023 | 00:17:56 | |
يمكنكم الإستماع إلى قرارات وفتاوى #المجلس_الأوروبي_للإفتاء_والبحوث من خلال الضغط الموقع الرسمي: أو عبر روابط التطبيقات: أبل بودكاست: https://apple.co/3D0rLTq جوجل بودكاست: https://bit.ly/3Qjs1zL سبوتيفاي: https://spoti.fi/3BdzzzG ساوندكلاود: https://soundcloud.com/ecfrorg قناة الـيوتيوب : https://bit.ly/3dGZneu | |||
| قتل المرحمة Euthanasia | 30 Jan 2023 | 00:08:40 | |
لمطالعة المزيد من فتاوى المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث | |||
| الاستنساخ من الزوجين | 24 Jan 2023 | 00:00:46 | |
قرار 36 (2/11) الاستنساخ من الزوجينتناول المجلس استكمالًا لبحثه لموضوع الاستنساخ في دورته السابقة مسألة الاستنساخ من الزوجين التي أُجل بحثها للدورة الحالية. وبعد استعراض الدراسات والأبحاث المعدة حول الموضوع ومناقشتها: يؤكد المجلس قراره السابق الذي يقضي بتحريم الاستنساخ البشري. ولا يستثني من ذلك الاستنساخ من الزوجين، وذلك بقاء على أصل الحكم بمنع الاستنساخ البشري، ولعدم وجود دليل يبرر الاستثناء. وإذا ما استجدّ في الأمر ما يدعو إلى النظر فإن المجلس سيدرسه في حينه ويصدر فيه القرار المناسب. | |||
| المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث وأثره على المسلمين في الغرب | 23 Aug 2024 | 00:04:16 | |
كلمة الأستاذ الدكتور/ علي القره داغيحول #المجلس_الأوروبي_للإفتاء_والبحوث وأثره على المسلمين في #الغرب | |||
| تحديد مواقيت الصلاة في المناطق الفاقدة للعلامات الشرعية | 14 Jan 2023 | 00:02:15 | |
أولًا: لا مانع شرعًا من الاستمرار في الاعتماد على الاجتهادات المعمول بها حاليًا في أوروبا، مثل الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء، ومثل الذي أقره المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في قراره باعتبار التقدير النسبي الذي يعتمد على درجة 18 للفجر، و17 للعشاء والمطبق في معظم البلاد الأوروبية، وكذلك الاجتهاد القائم على الاعتماد على درجة 12 لصلاتي الفجر والعشاء والمطبق حاليًا في بعض البلاد الأوروبية. ثانيًا: يؤكد المجلس قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي رقم 6 في 12 رجب 1406هـ الموافق 23 مارس 1986م المتعلق بالمنطقة القطبية، الذي ينص على: "أن تقدر جميع الأوقات بالقياس الزمني في خط عرض 45 درجة، وذلك بأن تقسم الأربع والعشرون ساعة في المنطقة من 66 درجة إلى القطبين، كما تقسم الأوقات في خط عرض 45 درجة" أي التقدير النسبي. ثالثًا:نظرًا لحاجة هذه البلاد إلى تطبيق عملي لحساب مواقيت الصلاة في المناطق المختلفة التي تفتقد فيه بعض العلامات، أو معظمها فقد كلّف المجلس بعض أعضائه المتخصصين بإعداد دراسة حديثية فقهية ودراسات علمية رياضية مقارنة بين الاجتهادات المختلفة، وتقديمها إلى المجلس في دورته المقبلة ليتخذ بشأنها القرار الشامل المناسب.([1]) ([1]) انظر: قرار 41 (2/12). | |||
| الإرهاب | 09 Jan 2023 | 00:01:12 | |
قرار 34 (2/10) استمع المجلس إلى الأبحاث المقدمة حول هذا الموضوع وبعد المناقشات والحوار تم الاتفاق على النقاط التالية: 1. لا علاقة البتة بين مفهوم الجهاد الإسلامي والإرهاب. 2. إن الارهاب يشير إلى الاستخدام المنهجي للعنف غير المشروع، أو التهديد به، وتعمد قتل أو إيذاء المدنيين، أو تحطيم المنشآت المدنية، أو الإضرار بالبيئة. 3. إن مفهوم الإرهاب ينطبق على الأفراد والجماعات والحكومات، سواء من ناحية ارتكابه منهم أو وقوعه عليهم. 4. ان الإرهاب لا يشمل المقاومة المشروعة (أو الدفاع المشروع) ضد الاحتلال الأجنبي وذلك بشتى الوسائل المتاحة، بما في ذلك المقاومة المسلحة وبخاصة أن جميع القوانين الدولية تنص على ذلك. ومن أجل تعميق البحث في جميع الجوانب المتعلقة بالإرهاب وصولًا إلى تعريف محدد له تقرر استكمال البحث في هذا الموضوع في الجلسة القادمة إن شاء الله. وانظر: قرار 106 (3/26). | |||
| الاستنساخ | 27 Dec 2022 | 00:13:58 | |
| الصلاة في الكنيسة | 15 Dec 2022 | 00:01:33 | |
يمكنكم الإستماع إلى قرارات وفتاوى #المجلس_الأوروبي_للإفتاء_والبحوث من خلال الضغط الموقع الرسمي: أو عبر روابط التطبيقات: أبل بودكاست: https://apple.co/3D0rLTq جوجل بودكاست: https://bit.ly/3Qjs1zL سبوتيفاي: https://spoti.fi/3BdzzzG ساوندكلاود: https://soundcloud.com/ecfrorg قناة الـيوتيوب : https://bit.ly/3dGZneu | |||
| دفن أكثر من ميت في قبر واحد | 15 Dec 2022 | 00:00:27 | |
قرار 32 (4/9) دفن أكثر من ميت في قبر واحد قرر المجلس في ذلك ما يلي: ليس هناك مانع شرعي من دفن أكثر من شخص في قبر واحد على أي صفة كان؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في أحُد، على أن الأصل أن يدفن كل شخص في قبر منفرد إذا لم يوجد حرج ولا مشقة في ذلك. | |||
| التحكيم في المنازعات | 12 Dec 2022 | 00:02:07 | |
يمكنكم الإستماع إلى قرارات وفتاوى #المجلس_الأوروبي_للإفتاء_والبحوث من خلال الضغط الموقع الرسمي: أو عبر روابط التطبيقات: أبل بودكاست: https://apple.co/3D0rLTq جوجل بودكاست: https://bit.ly/3Qjs1zL سبوتيفاي: https://spoti.fi/3BdzzzG ساوندكلاود: https://soundcloud.com/ecfrorg قناة الـيوتيوب : https://bit.ly/3dGZneu | |||
| إسلام المرأة وبقاء زوجها على دينه | 08 Dec 2022 | 00:03:09 | |
قرار 28 (3/8) إسلام المرأة وبقاء زوجها على دينه بعد اطلاع المجلس على البحوث والدراسات المختلفة في توجهاتها والتي تناولت الموضوع بتعميق وتفصيل في دورات ثلاث متتالية، واستعراض الآراء الفقهية وأدلتها مع ربطها بقواعد الفقه وأصوله ومقاصد الشرع، ومع مراعاة الظروف الخاصة التي تعيشها المسلمات الجديدات في الغرب حين بقاء أزواجهن على أديانهم، فإن المجلس يؤكد أنه يحرم على المسلمة أن تتزوج ابتداء من غير المسلم، وعلى هذا إجماع الأمة سلفًا وخلفًا، أما إذا كان الزواج قبل إسلامها فقد قرر المجلس في ذلك ما يلي: أولًا: إذا أسلم الزوجان معا ولم تكن الزوجة ممن يحرم عليه الزواج بها ابتداء (كالمحرمة عليه حرمة مؤبدة بنسب أو رضاع) فهما على نكاحهما. ثانيًا: إذا أسلم الزوج وحده، ولم يكن بينهما سبب من أسباب التحريم وكانت الزوجة من أهل الكتاب فهما على نكاحهما. ثالثًا: إذا أسلمت الزوجة وبقى الزوج على دينه فيرى المجلس: أ - إن كان إسلامها قبل الدخول بها فتجب الفرقة حالًا. ب - إن كان إسلامها بعد الدخول وأسلم الزوج قبل انقضاء عدتها، فهما على نكاحهما. ج - إن كان إسلامها بعد الدخول، وانقضت العدة، فلها أن تنتظر إسلامه ولو طالت المدة، فإن أسلم فهما على نكاحهما الأول دون حاجة إلى تجديد له. د- إذا اختارت الزوجة نكاح غير زوجها بعد انقضاء العدة فيلزمها طلب فسخ النكاح عن طريق القضاء. خامسًا: لا يجوز للزوجة عند المذاهب الأربعة بعد انقضاء عدتها البقاء عند زوجها، أو تمكينه من نفسها. ويرى بعض العلماء أنه يجوز لها أن تمكث مع زوجها بكامل الحقوق والواجبات الزوجية إذا كان لا يضيرها في دينها وتطمع في إسلامه، وذلك لعدم تنفير النساء من الدخول في الإسلام إذا علمن أنهن سيفارقن أزواجهن ويتركن أسرهن، ويستندون في ذلك إلى قضاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في تخيير المرأة في الحيرة التي أسلمت ولم يسلم زوجها: "إن شاءت فارقته وإن شاءت قرت عنده"، وهي رواية ثابتة عن يزيد بن عبدالله الخطمي([1]). كما يستندون إلى رأي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: "إذا أسلمت النصرانية امرأة اليهودي أو النصراني كان أحق ببضعها لأن له عهدًا"، وهي أيضًا رواية ثابتة([2]). وثبت مثل هذا القول عن إبراهيم النخعي والشعبي وحماد بن أبي سليمان. ([1]) أخرجه عبدالرزاق في "المصنف" (6/84 و7/175) بإسناد صحيح. وصحَّحه ابنُ حزم في "المحلى" (7/313)، وابن حجر في "الفتح" (9/421). ([2]) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 91)، وإسناده صحيح. | |||
| التأمين على الحياة | 05 Dec 2022 | 00:02:25 | |
قرار 27 (2/8) ناقش المجلس البحوث المقدمة إليه حول التأمين على الحياة، واطلع عل ما صدر عن المجامع الفقهية والمؤتمرات والندوات العلمية بهذا الشأن. وبعد المناقشة والتحاور حول جوانب هذا الموضوع وما عليه أحوال المسلمين في أوروبا وسائر البلاد غير الإسلامية، ومع مراعاة ما يجري عليه العمل في شركات التأمين التجاري والتأمين التعاوني في أوروبا انتهى إلى ما يأتي: أولًا: تأكيد ما صدر عن المجلس في دورته السادسة حول موضوع التأمين وإعادة التأمين([1]). ثانيًا: تأكيد ما صدر عن بعض المجامع الفقهية من حرمة التأمين التجاري على الحياة، وجواز التأمين التعاوني إذا خلا عن الربا والمحظورات الشرعية، وعلى ما صدر من الندوة الفقهية الثالثة لبيت التمويل الكويتي التي حضرها ثلة من الفقهاء المعاصرين والاقتصاديين في 1413 هـ - 1992م، وانتهت إلى إصدار الفتوى التالية: 1 - التأمين على الحياة بصورته التقليدية القائمة على المعاوضة بين الأقساط والمبالغ المستحدثة عند وقوع الخطر أو المستردة مع فوائدها عند عدم وقوعه هو من المعاملات الممنوعة شرعًا لاشتماله على الغرر الكثير، والربا والجهالة. 2 - لا مانع شرعًا في التأمين على الحياة إذا أقيم على أساس التأمين التعاوني (التكافلي) وذلك من خلال التزام المتبرع بأقساط غير مرتجعة([2])، وتنظيم تغطية الأخطار التي تقع على المشتركين من الصندوق المخصص لهذا الغرض، وهو ما يتناوله عموم الأدلة الشرعية التي تحض على التعاون وعلى البر والتقوى وإغاثة الملهوف ورعاية حقوق المسلمين والمبدأ الذي لا يتعارض مع نصوص الشريعة وقواعدها العامة. ثالثًا: ومع ما سبق فإن حالات الإلزام قانونيًا، أو وظيفيًا، مسموح بها شرعًا، إضافة إلى ما سبق استفتاؤه في قرارات الدورة السادسة. ([1]) انظر: قرار 23 (7/6). ([2]) أي أنها لا ترتجع بالكامل، وإذا أرجع شيء فهو ما يسمى بالفائض الذي يوزع في آخر العام. | |||
| الحقوق المعنوية (برامج الكمبيوتر) والتصرف فيها وحمايتها | 02 Dec 2022 | 00:03:40 | |
الحقوق المعنوية (برامج الكمبيوتر) والتصرف فيها وحمايتها بعد اطلاع المجلس على البحوث المقدمة في موضوع "الحقوق المعنوية (برامج الكمبيوتر) والتصرف فيها وحمايتها" ومناقشة الأبحاث المقدمة واستعراض الآراء الفقهية في الموضوع، وأدلتها باستفاضة مع الربط بين الأدلة الفقهية وقواعد الفقه وأصوله والمصالح ومقاصد الشرع قرر ما يلي: أولًا: يؤكد المجلس ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في مؤتمره الخامس بالكويت من 1 إلى 6 جمادى الأولى 1309 الموافق 10 إلى 15 ديسمبر 1988 م قرار رقم 43 (5/5) ونصه: "أولًا: الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف، والاختراع والابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعًا، فلا يجوز الاعتداء عليها. ثانيًا: يجوز التصرف في الاسم التجاري، أو العنوان التجاري، أو العلامة التجارية، ونقل أي منها بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدليس والغش باعتبار أن ذلك أصبح حقًا ماليًا. ثالثًا: حقوق التأليف والاختراع والابتكار مصونة شرعًا، ولأصحابها حق التصرف فيها ولا يجوز الاعتداء عليها" انتهى قرار المجمع. ثانيًا: إن برامج الحاسب الآلي (سواء أ كانت برامج تشغيلية أم برامج تطبيقية، أم تخزينية وسواء أكانت برامج المصدر المهيمنة على جميع عمليات التخزين والإدخال والإخراج للبيانات أو المحررة بإحدى لغات الحاسوب) لها قيمة مالية يعتد بها شرعًا، فيجوز التصرف فيها لأصحابها من المنتجين أو الوكلاء بالبيع والشراء والإجارة ونحوها إذا انتفى الغرر والتدليس. ثالثًا: بما أن هذه البرامج حق مالي لأصحابها، فهي مصونة شرعًا فلا يجوز الاعتداء عليها رعاية لحقوق الآخرين الذين بذلوا جهودًا وأموالًا في إنتاجها، ومنعًا لأكل أموال الناس بالباطل. رابعًا: يجب على مشتري البرامج أن يلتزم بالشروط التي لا تخالف الشرع والقوانين المنظمة لتداولها للنصوص الدالة على وجوب الوفاء بالعقود والالتزام بالشروط، فلا يجوز استنساخه للغير ما دام العقد لا يسمح بذلك. خامسًا: لا يجوز شراء البرامج التي علم أنها مسروقة أو مستنسخة بوجه غير مشروع، ولا المتاجرة بها. سادسًا: يجوز لمشتري البرنامج أن يستنسخ منها لاستعماله الشخصي، ما دام في إطار ما نصت عليه اتفاقية الاستعمال. سابعًا: على الشركات المنتجة والوكلاء عدم المبالغة في أثمان البرامج. | |||
| طلب الطلاق من الزوج الفاسق | 30 Nov 2022 | 00:03:12 | |
يمكنكم قراءة القرار كاملاً عبر الموقع الرسمي: https://bit.ly/3Uy5SA1 | |||
| ولاء المسلم في البلاد الأوروبية | 15 Aug 2024 | 00:01:04 | |
قرار 62 (2/16) ولاء المسلم في البلاد الأوروبية بعد استعراض الأبحاث التي تناولت موضوع الولاء وأثره على المسلم المواطن أو المهاجر المقيم في أوروبا، قرر المجلس ما يلي: إن الولاء رباط وثيق، يربط الإنسان بعلاقة خاصة ووشيجة حميمة، تنشأ عنها التزامات وحقوق وواجبات، وهذه العلاقة ذات أوجه مختلفة، وأبعاد متعددة: فالولاء قد يكون للعقيدة، وقد يكون للنسب والقوم والوطن. وقد يكون بالعهد والعقد. وأشار القرآن والسنة إلى هذه المعاني جميعًا. وأعلى هذه الولاءات منزلة الولاء للعقيدة الذي يدخل فيه الإيمان بأركانه، وما يترتب على ذلك من ممارسة الشعائر، والالتزام بالأخلاق الفاضلة. وهذا الولاء لا يتناقض مع الولاء للوطن الذي يرتبط معه الإنسان بعقد المواطنة، فيدافع عن حوزته ضد أي اعتداء.
| |||
| التأمين وإعادة التأمين | 24 Nov 2022 | 00:03:08 | |
قرار 23 (7/6)
ناقش المجلس البحث والأوراق المقدمة إليه في موضوع التأمين وما يجري عليه العمل في أوروبا، واطلع على ما صدر عن المجامع الفقهية والمؤتمرات والندوات العلمية بهذا الشأن، وانتهى إلى ما يلي: أولًا: مع مراعاة ما ورد في قرارات بعض المجامع الفقهية من حرمة التأمين التجاري (الذي يقوم على أساس الأقساط الثابتة دون أن يكون للمستأمن الحق في أرباح الشركة أو التحمل لخسائرها) ومشروعية التأمين التعاوني (الذي يقوم على أساس التعاون المنظم بين المستأمنين، واختصاصهم بالفائض - إن وجد - مع اقتصار دور الشركة على إدارة محفظة التأمين واستثمار موجوداتها) فإن هناك حالات وبيئات تقتضي إيجاد حلول لمعالجة الأوضاع الخاصة، وتلبية متطلباتها، ولا سيما حالة المسلمين في أوروبا حيث يسود التأمين التجاري، وتشتد الحاجة إلى الاستفادة منه لدرء الأخطار التي يكثر تعرضهم لها في حياتهم المعاشية بكل صورها، وعدم توافر البديل الإسلامي (التأمين التكافلي) وتعسر إيجاده في الوقت الحاضر، فإن المجلس يفتي بجواز التأمين التجاري في الحالات التالية وما يماثلها: 1. حالات الإلزام القانوني مثل التأمين ضد الغير على السيارات والآليات والمعدات، والعمال والموظفين (الضمان الاجتماعي، أو التقاعد) وبعض حالات التأمين الصحي أو الدراسي ونحوها. 2. حالات الحاجة إلى التأمين لدفع الحرج والمشقة الشديدة، حيث يغتفر معها الغرر القائم في نظام التأمين التجاري. ومن أمثلة ذلك:1. التأمين على المؤسسات الإسلامية كالمساجد، والمراكز، والمدارس، ونحوها. 2. التأمين على السيارات والآليات والمعدات والمنازل والمؤسسات المهنية والتجارية، درءا للمخاطر غير المقدور على تغطيتها، كالحريق والسرقة وتعطل المرافق المختلفة. 3. التأمين الصحي تفاديًا للتكاليف الباهظة التي قد يتعرض لها المستأمن وأفراد عائلته، وذلك إما في غياب التغطية الصحية المجانية، أو بطئها، أو تدني مستواها الفني([1]). ثانيًا: إرجاء موضوع التأمين على الحياة بجميع صوره لدورة قادمة لاستكمال دراسته([2]). ثالثًا: يوصي المجلس أصحاب المال والفكر بالسعي الحثيث لإقامة المؤسسات المالية الإسلامية كالبنوك الإسلامية، وشركات التأمين التكافلي الإسلامي ما استطاعوا إلى ذلك سبيلًا. ([1]) وانظر: قرار 80 (2/20). ([2]) انظر: قرار 27 (2/8). | |||
| الوفاء بالعقود المالية | 22 Nov 2022 | 00:03:32 | |
يمكنكم الإستماع إلى قرارات وفتاوى #المجلس_الأوروبي_للإفتاء_والبحوث من خلال الضغط على الرابط التالي: على الموقع الرسمي: https://bit.ly/3zbVJ3M أو عبر روابط التطبيقات: أبل بودكاست: https://apple.co/3D0rLTq جوجل بودكاست: https://bit.ly/3Qjs1zL سبوتيفاي: https://spoti.fi/3BdzzzG ساوندكلاود: https://soundcloud.com/ecfrorg قناة الـيوتيوب : https://bit.ly/3dGZneu | |||
| دفن المسلم في مقابر غير المسلمين | 18 Nov 2022 | 00:02:51 | |
هناك أحكام شرعية مقررة تتعلق بشأن المسلم إذا مات، مثل تغسيله وتكفينه والصلاة عليه، ومن ذلك دفنه في مقابر المسلمين. ذلك أن للمسلمين طريقة في الدفن واتخاذ المقابر، من حيث البساطة والتوجيه إلى القبلة، والبعد عن مشابهة المشركين والمترفين وأمثالهم. | |||
| تشييع جنازة الأقارب غير المسلمين | 15 Nov 2022 | 00:02:27 | |
لقد أمر الإسلام ببر الوالدين والإحسان إليهما حتى ولو كانا غير مسلمين، قال تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} [الإسراء: 23]. وقال تعالى: {وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} [لقمان: 15]. كما أمر الإسلام بصلة الرحم وحث على ذلك. | |||
| تهنئة غير المسلمين بأعيادهم | 09 Nov 2022 | 00:09:53 | |
| نقل الأعضاء | 06 Nov 2022 | 00:10:45 | |
| التنازل عن القدس خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين | 30 Oct 2022 | 00:05:01 | |
قرار 17 (1/6) التنازل عن القدس خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين لا يجوز لأحد أن يتنازل عن أي جزء من أرض الإسلام، فأرض الإسلام ليست حقًا لرئيس ولا لأمير ولا لوزير ولا لجماعة من الناس، حتى تتنازل عنها تحت أي ضغط أو ظرف. وإنما الواجب على الأفراد والجماعات أن يسعوا بكل الوسائل المشروعة لمقاومة الاحتلال وتحرير القدس الشريف. وإذا عجز جيل من أجيال الأمة أو تقاعس، فلا يجوز له أن يفرض عجزه أو تقاعسه على كل أجيال الأمة القادمة إلى يوم القيامة، فيتنازل عما لا يجوز له التنازل عنه. ولهذا يفتي المجلس بتحريم بيع الأرض للأعداء في القدس أو غيرها من أرض فلسطين أو قبول التعويض عنها بالنسبة للاجئين المشردين. لأن أوطان الإسلام لا تقبل التنازل أو التعويض عنها بحال من الأحوال، ومن فعل ذلك فقد خان الله ورسوله وجماعة المؤمنين. وإذا كان هذا الحكم في شأن أي أرض إسلامية، فكيف إذا كانت هذه الأرض في القدس الشريف، أولى القبلتين، وبلد المسجد الأقصى، وثالث المدن المعظمة في الإسلام بعد مكة والمدينة، والأرض التي انتهى إليها الإسراء، وابتدأ منها المعراج. وحسبنا في فضلها قول الله تعالى: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا} [الإسراء: 1]. ولهذا كان للقدس مكان في قلب كل مسلم، في المشرق أو المغرب، تمس شغافه، وتتغلغل في أعماقه، حبًّا لها، وحرصا عليها، وغيرة على حرماتها، واهتماما بشأنها. ومن أجلها أصبحت قضية فلسطين هي قضية المسلمين الأولى، لها يفزعون، وعليها يحافظون، وفي سبيلها يدافعون ويقاتلون، ولا يضنون عليها بنفس ولا نفيس. إن القدس ليست للفلسطينيين وحدهم، إنها للأمة كلها، ولا يجوز للفلسطينيين وحدهم أن يتصرفوا في مصير القدس، ويفتئتوا على المسلمين في أنحاء الأرض. وهذا بالتالي يوجب على المسلمين - حيثما كانوا - أن يقوموا بواجبهم ويبذلوا ما في وسعهم في الدفاع عن بيت المقدس، والمسجد الأقصى، وهذا فرض عليهم جميعا، يتكافلون في الذود عنه بأنفسهم وأموالهم وكل ما ملكت أيديهم، وإلا حقت عليهم عقوبة الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ. إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [التوبة: 38-39]. وحينما احتل الصليبيون القدس قديمًا، كان الذين عملوا على تحريرها مسلمين من غير العرب، مثل عماد الدين زنكي التركي، وابنه نور الدين محمود الشهيد، وتلميذه صلاح الدين الأيوبي الكردي، الذي حرر الله القدس على يديه. ولا يزال المسلمون في كل مكان - أكثر من مليار وثلث - مستعدين للبذل والتضحية من اجل القدس العزيز، وهذا شيء يلمسه كل أحد لدى الشعوب الإسلامية، ابتداء من الفليبين وإندونيسيا في الشرق إلى موريتانيا في المغرب العربي، وإن لم ينعكس هذا بصورة قوية وواضحة لدى بعض حكام المسلمين للأسف. إن القدس جزء عزيز من دار الإسلام، وأرض الإسلام، ووطن الإسلام، وقد صار للمسلمين فيها أربعة عشر قرنًا من الزمان، ولم يأخذوها من اليهود، فقد انتهى الوجود اليهودي فيها منذ مئات السنين، كما انتهت دولتهم قبل ذلك بمئات السنين، فلم تقم لليهود دولة في فلسطين إلا بضع مئات من السنين، وكان العرب اليبوسيون وغيرهم فيها منذ آلاف السنين. إن السيادة على القدس يجب أن تكون إسلامية عربية فلسطينية وهذا لا يمنع المسيحي، كما لا يمنع اليهودي، أن يقيم شعائر دينه فيها بكل حرية وسماحة، عرف بها الإسلام على توالي العصور. {وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ}. | |||
| مشاركة المرأة في العمل العام | 24 Oct 2022 | 00:01:15 | |
قرار 16 (5/5) نبه المجلس إلى المكانة المتميزة التي خولها الإسلام المرأة إذ جعلها شقيقة للرجل، مساوية له في الإنسانية وفي حمل أمانة الله في تكامل بين الحقوق والواجبات {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 228]. ولا ريب أن المرأة تعرضت قديمًا وحديثًا لمظالم شتى إفراطًا وتفريطًا، وما أنصفها غير الإسلام. وفيما يخص مشاركة المرأة في العمل العام، فإن المجلس قد أكد أن لها حقًا قد يرتفع أحيانًا إلى درجة الواجب في أن تؤسس أو تشارك في تأسيس وإدارة المراكز الإسلامية والجمعيات الخيرية فتنهض بدعوة المسلمين وغيرهم وتقدم الخدمات إليهم لا سيما لبنات جنسها. وكما لها أن تشارك في الأعمال المنظمة فإن لها المشاركة في العمل السياسي انتخابًا وترشيحًا، وكل ذلك مشروط بأن يكون وفق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وآدابها في جميع الأحوال. | |||
| كشف المرأة المسلمة زينتها أمام غير المسلمة | 21 Oct 2022 | 00:00:50 | |
قرار 15 (4/5) كشف المرأة المسلمة زينتها أمام غير المسلمة أجاب المجلس عن سؤال حول عورة المسلمات أمام غير المسلمات واشتراكهن في مسبح آمن خاص بهن، بأنه لا مانع من هذا الاشتراك وأن عورة المسلمة تجاه غير المسلمة هي كعورة الرجل أمام الرجل، أي من السرة إلى الركبة، سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة، على ما هو المذهب المعتمد عند الحنابلة وقول صحيح في المذاهب الثلاثة. ويوصي المجلس المسلمات بالحرص على غض البصر عما يظهر من العورات وعلى أن يتخذن من بينهن من تدربهن على السباحة. | |||
| تطليق القاضي غير المسلم | 18 Oct 2022 | 00:01:10 | |
قرار 14 (3/5) الأصل أن المسلم لا يرجع في قضائه إلا إلى قاض مسلم أو من يقوم مقامه فيما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية، غير أنه بسبب غياب قضاء إسلامي في هذا المجال يتحاكم إليه المسلمون في غير البلاد الإسلامية، فإنه يتعين على المسلم تنفيذ قرار القاضي غير المسلم بالطلاق؛ لأنه يعيش في ظل قانون البلاد التي يقيم فيها، وهو بهذا راض ضمنًا بما يصدر عنه، ومن ذلك التزام أن هذا العقد لا يحل عروته إلا القاضي. الأمر الذي يمكن اعتباره تفويضًا من الزوج جائزًا له شرعًا عند الجمهور، ولو لم يصرح بذلك، بناء على القاعدة الفقهية (المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا). وتنفيذ أحكام القضاء في هذه الحالة لازم من باب جلب المصالح ودفع المفاسد وحسمًا للفوضى. | |||
| المسلمون مواطنون ومقيمون في أوروبا | 13 Aug 2024 | 00:02:07 | |
قرار 61 (1/16) المسلمون مواطنون ومقيمون في أوروبا مما تحصَّل من بعض الأبحاث التي تناولت موضوع تقسيم العالم إلى (دار إسلام) و(دار حرب) و(دار عهد)، قرر المجلس ما يلي: أولًا: إن تقسيم الدور في الفقه الإسلامي إلى (دار إسلام) و(دار حرب) و(دار عهد) يعود إلى الصدر الأول وفي سياق حالة الحرب، وهي حالة استثنائية، إذ أن الإسلام يقرر أن الأصل في العلاقة بين المسلمين وغيرهم هو التعايش السلمي. ثانيًا: جميع ما تضمنه الفقه الإسلامي من آثار ذلك التقسيم والأحكام الشرعية التي ترتبت عليه، كان تبعًا للحالة القائمة يومئذ بين الدولة الإسلامية وسائر العالم من حولها. ثالثًا: واقع المسلمين اليوم في الدول الأوروبية أنهم يعيشون في بلاد التعددية الدينية والثقافية والإثنية القائمة على السلم المحقق للأمن والكافل للحقوق المشتركة، وهم صنفان: الأول: مواطنون، قد ضمنت لهم القوانين جميع حقوق المواطنة، ومنها حرية التدين والمحافظة عليه، والتمكين من التعريف به، فهؤلاء عليهم المحافظة على ما يقتضيه عقد المواطنة من التزام قوانين البلاد. وقد قال الله تعالى: {يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أوْفُوا بِالعُقُودِ} [المائدة: 1]. والثاني: مقيمون، وحيث إن طبيعة هذا الصنف أنه لا يمنح الإقامة إلا بتأشيرة الدخول، فهو يدخل في صيغة تعهد وتعاقد توجب التزام قوانين البلاد. وذلك وفاء بالعهد الذي قال الله تعالى فيه: {وَأوْفُوا بِالْعَهْدِ، إنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْئُولًا} [الإسراء: 34]. رابعًا: على المسلمين جميعًا الالتزام بأخلاقيات الإسلام، بما فيها أحكام الحلال والحرام، سواء كانت إقامتهم في بلاد المسلمين أو غيرها.
| |||
| طلاق المرأة نفسها | 15 Oct 2022 | 00:01:20 | |
قرار 13 (2/5) وفي مسألة مدى جواز طلاق المرأة نفسها، فإن المجلس قد قرر بعد بحث مستفيض ما يلي: أولًا: أن الطلاق من حيث الأساس جعله الإسلام بيد الرجل. ثانيًا: يمكن أن تطلق المرأة نفسها إذا اشترطت ذلك في عقد الزواج أو إذا فوضها زوجها بذلك بعد العقد. ثالثًا: يمكن للمرأة أن تخالع زوجها إذا رغبت في ذلك برفع أمرها إلى القاضي الذي عليه أن يبذل كل جهد ممكن للإصلاح بينهما، فإن يئس ألزم بإنهاء العقد. رابعًا: يمكن للمرأة أن تتفق مع زوجها على الطلاق ضمن أي شروط مشروعة يتراضيان عليها. خامسًا: يمكن للمرأة أن تطلب من القاضي التفريق بسبب الضرر المعتبر شرعًا، وله أن يحكم بذلك إذا أثبتت الزوجة ادعاءها، وبعد أن يبذل جهده في الإصلاح بين الزوجين كما أمر الله تعالى، وبخاصة اختيار حكمين يساعدانه في هذه المهمة. | |||
| توريث المسلم من أقاربه غير المسلمين | 10 Oct 2022 | 00:00:47 | |
قرار 12 (1/5) توريث المسلم من أقاربه غير المسلمين([1]) يرى المجلس عدم حرمان المسلمين ميراثهم من أقاربهم غير المسلمين ومما يوصون لهم به. مع التنبيه إلى أنه في أول الإسلام لم يحرم المسلمون من ميراث أقاربهم من غير المسلمين. وهو ما ذهب إليه من الصحابة معاذ بن جبل([2])ومعاوية بن أبي سفيان([3]) ومن التابعين جماعة منهم سعيد بن المسيب ومحمد بن الحنفية وأبو جعفر الباقر ومسروق بن الأجدع، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. ([1]) والمجلس بصدد إصدار قرار بشأن حكم توريث غير المسلم من المسلم. ([2]) أخرج ذلك عنه أبو داود (رقم: 2912)؛ والبيهقي (6/205، 254-255). ([3]) أخرجه ابن أبي شيبة (11/374)، وإسناده صحيح. | |||
| الخل المصنوع من الخمر | 06 Oct 2022 | 00:01:40 | |
قرار 11 (7/4) قرر المجلس أن الخمر إذا تخللت - أي تحولت إلى خل - بنفسها فهي حلال وطاهرة بالإجماع، وإذا كانت تخللت بمعالجة وعمل متعمد، كوضع ملح أو خبز أو بصل أو خل أو مادة كيميائية معينة، فقد اختلف فيها الفقهاء، فمنهم من قال: تطهر ويحل الانتفاع بها، لانقلاب عينها وزوال الوصف المفسد فيها، ومنهم من قال: لا تطهر، ولا يحل الانتفاع بها؛ لأنا أمرنا باجتنابها، وفي التحليل اقتراب منها، فلا يجوز. وبعد أن استعرض المجلس أدلة الفريقين خلص إلى ترجيح المذهب الأول وهو طهارة الخل وحل الانتفاع به وذلك لأن التخليل - مثل التخلل - يزيل الوصف المفسد وهو الإسكار، ويثبت وصف الصلاحية، لأن فيه مصلحة التغذي والتداوي وغيرهما؛ ولأن علة التحريم هي الإسكار، وقد زالت، والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، تأكد هذا بقوله عليه الصلاة والسلام: "نعم الإدام الخل"([1]) من غير تفريق بين خل وآخر، ولا طلب منا البحث عن كيفية تخلله. وما روي بخلاف ذلك مما يدل على المنع من تخليلها فإنما هو من باب الردع والتشديد عليهم في أول الأمر، حتى لا يتهاونوا فيها بحال. ----- ([1]) أخرجه مسلم (رقم: 2051)؛ والترمذي (رقم: 1840)؛ وابن ماجة (رقم: 3316) من حديث عائشة. كما أخرجه مسلم أيضًا (رقم: 2052)؛ وأبو داود (رقم: 3821)؛ والترمذي (رقم: 1842)؛ والنسائي (رقم: 3796)؛ وابن ماجة (رقم: 3317)، من حديث جابر بن عبدالله. | |||
| التساوي بين الزوجين في العلاقة الزوجية | 03 Oct 2022 | 00:07:16 | |
قرار 10 (6/4)
التساوي بين الزوجين في العلاقة الزوجية
تعد الزوجة مساوية للزوج في العلاقة الزوجية، حتى إن القرآن يسمي كلًا منهما (زوجًا) فالرجل زوج، والمرأة زوج، لأن كلًا منهما - وإن كان فردًا في ذاته - يحمل هموم الآخر وحاجاته، فهو (زوج) في الحقيقة.
ونرى قوله تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً} [الروم: 21]، {وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ} [النحل: 72]، هذا الخطاب في الآيتين للرجال والنساء جميعًا، إذ لا دليل على اختصاص الخطاب بالرجال.
وفي الآية التي خاطب الله بها الرجال خاصة، ذكر بعدها ما يفيد تساوي الجنسين في العلاقة الزوجية، وذلك قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ} [البقرة: 187]. فالمرأة بمنزلة اللباس للرجل والرجل بمنزلة اللباس للمرأة، بما توحي به كلمة (اللباس) من القرب واللصوق والدفء والستر والزينة.
وهذا التساوي في الأصل لا ينفي تميز كل واحد منهما في بعض الجوانب والاختلاف في بعض الأدوار والمسؤوليات، ومن أمثلة ذلك (القوامة) على الأسرة، كما قال تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [النساء: 34].
ومن روائع البيان القرآني هنا: أنه لم يقل (بما فضلهم على النساء) بل قال: {بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ}، أي أن الرجل مفضل من بعض الأوجه، والمرأة مفضلة من أوجه أخرى كالجانب العاطفي، والرجل هو الذي يدفع المهر ويؤسس البيت وينفق عليه، فإذا حاول أن يهدم الأسرة فإنما بهدمها على أم رأسه.
وقد أرشد القرآن إلى أن الحقوق بين الطرفين مساوية للواجبات إلا ما استثني، وذلك قوله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} [البقرة: 228]. وجاء عن ابن عباس: أتجمل لامرأتي كما تتجمل هي لي، واستدل بالآية الكريمة( ). وقد فسر الإمام الطبري (الدرجة) في الآية بمزيد من الأعباء المطلوبة من الرجل، وفسرها غيره بدرجة (القوامة) على الأسرة وكلاهما تفسير صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم يحمّل كلًا من الزوجين المسؤولية، كما في حديث ابن عمر المتفق عليه "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته… والرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها"( ).
ومسؤولية المرأة في بيت زوجها توجب عليها أن يكون لها دور توجيهي أو إرشادي تجاه زوجها، يقوم على النصح له وحب الخير والسداد له، ودعوته إلى الخير وأمره بالمعروف إذا قصر فيه، ونهيه عن المنكر إذا وقع فيه، فهذا واجب على كل مسلم تجاه المسلم، حتى الابن مع أبيه، والتلميذ مع أستاذه، والمحكوم مع الحاكم، وكذلك الزوجة مع زوجها، ولكن في حدود وضوابط معينة ذكرها العلماء في مظانها. والله تعالى يقول: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} [التوبة: 71]، والعلاقة الزوجية لا تسقط فرضية الأمر والنهي بل تؤكدها.
وقد كانت المرأة من نساء السلف تقول لزوجها إذا خرج من البيت للتجارة والضرب في الأرض: يا أبا فلان، إياك وكسب الحرام فإنا نصبر على الجوع والطوى ولا نصبر على حر النار وغضب الجبار!( )
ولو وجدت المرأة زوجها يقصر في أداء الصلاة المفروضة، فالواجب عليها أن تأمره بالرفق وبالموعظة الحسنة أن يحافظ على صلاته، ولو وجدته يشرب الخمر، فعليها أن تنهاه عن أم الخبائث وتنصحه أن يحافظ على دينه ونفسه وماله وولده باجتناب هذا الرجس من عمل الشيطان، ولو وجدته يهمل رعاية أولاده أو النفقة عليهم، فيلزمها أن تنصحه وتحضه أن يقوم بواجبه.
ومع ذلك فإن القوامة مقيدة بأحكام الشرع ومقتضيات العرف والقانون، فأحكام الأسرة مقيدة في القرآن الكريم بقيدين:
أحدهما: رباني، وهو ما سماه القرآن (حدود الله) وقد تكررت كثيرًا في شأن الأسرة.
والثاني: إنساني، وهو ما سماه القرآن (المعروف) وهو ما تعرفه الفطر السليمة والعقول الرشيدة وأهل الفضل من الناس. نقرأ في القيد الأول قوله تعالى في شأن الطلاق: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [البقرة: 229]. وفي مقام آخر بقوله: {وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} [البقرة: 230]، وفي سورة الطلاق بقوله: {وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} [الطلاق: 1].
وفي
| |||